"وولد الوديعة كأمه" فيكون وديعة بناء على أنها عقد وقيل ليس بوديعة بل أمانة شرعية في يده يجب ردها في الحال اعتبارا بعقد الرهن والإجارة وترجيح الأول من زيادته وبه جزم القاضي والإمام وقالا: لا فائدة للخلاف. قلت: وقد يقال بل له فائدة وهي أن العين يجب ردها على الثاني حالا وعلى الأول إنما يجب بعد الطلب.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 181
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 181 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3343)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.