"فصل وأحكامها" أي الوديعة "ثلاثة: الأول الجواز" (¬١) من الجانبين "فتنفسخ بموت أحدهما وإغمائه" وجنونه وحجر السفه والجحود المضمن (¬٢) ونقل الملك عن الوديعة ونحوها كالوكالة "ولو عزل" الوديع "نفسه" (¬٣) أو عزله المالك انفسخت بناء على أنها عقد وبقي المال في يده أمانة شرعية كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره و "لزمه الرد" وإن لم يطلب منه "فإن أخر" هـ "بلا عذر ضمن".
الحكم "الثاني الأمانة" (¬٤) لأن الوديع يحفظها للمالك فيده كيده ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع "و" إنما "يضمن بالتقصير وله" أي للتقصير "أسباب" (¬٥) ثمانية "أحدها: إيداعها" بغير إذن مالكها "بلا عذر" عند غيره "ولو عند القاضي"; لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته ولا عذر، واستثنى
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 181 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.