Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب الوديعة
  2. في احكام الوديعة

السبكي وغيره (¬١) ما لو طالت غيبة المالك فأودعها الوديع القاضي "وله الاستعانة في حفظها وعلفها" وسقيها ولو بأجنبي "ونظره" باق "عليها كالعادة" لجريان العادة بذلك "فإن كانت بمخزنه فخرج لحاجته واستحفظ" عليها "ثقة يختص به وهو يلاحظ" بها في عوداته "فلا بأس" به "وإن قطع نظره عنها ولم يلاحظها ففي تضمينه تردد" عن الإمام وصرح الفوراني بالمنع (¬٢) وقال إنه الذي يشعر به فحوى كلام الأئمة "وإن كانت في غير مسكنه ولم يلاحظ" ها "ضمن" لتقصيره أما إذا استحفظ غير ثقة أو من لا يختص به فعليه الضمان.

"فرع: يجب ردها إلى المالك أو وكيله (¬٣) عند خوف" عليها "كالحريق واستهدام الحرز ولم يجد" حرزا "غيره" ينقلها إليه "أو" عند "سفر ثم" إن تعذر وصوله إليهما (¬٤) ردها "إلى القاضي" (¬٥) ; لأنه نائب عن كل غائب ويلزمه القبول ممن سافر وإن كان سفره لا لحاجة; لأنه نائب الغائبين، قال الماوردي: ويلزمه الإشهاد على نفسه بقبضها (¬٦) "ولا يلزمه قبول الدين" (¬٧) ممن هو عليه "ولا المغصوب" من غاصبه "للغائب" فيهما; لأن بقاء كل منهما أحفظ لمالكه; لأنه يبقى مضمونا له ولأن الدين في الذمة لا يتعرض للتلف وإذا تعين تعرض له ولأن من في يده العين يثقل عليه حفظها "ثم" إن لم يجد قاضيا ردها "إلى أمين" لئلا يتضرر بتأخير السفر وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 182 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.