Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 187

  1. كتاب الوديعة
  2. يجوز نقلها من حرز إلى مثله" أو فوقه

"فصل: يجوز نقلها من حرز إلى مثله" أو فوقه المفهوم بالأولى (¬١) "ولو في قرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف" (¬٢) ولا نهي من المالك كما سيأتي إذ لا يتفاوت الغرض بذلك فهو كما لو اكترى أرضا لزرع حنطة، له أن يزرع ما ضرره مثل ضررها ودونه "لا" نقلها "إلى حرز دونه" (¬٣) وإن كان حرز مثلها "إلا إن اتحدت الدار" المشتملة على الحرزين فلا ضمان إلا أن ينقلها بنية التعدي وكالدار الخان ويستثنى مع ما استثناه ما لو نقلها بظن الملك فلا ضمان بخلاف ما لو انتفع بها ظانا ملكها فتلفت أما إذا نقلها لسفر أو خوف فلا ضمان كما علم مما مر في السبب الثاني وسيأتي حكم ما إذا عين المالك الحرز وهذا الفصل جعله الأصل سببا من أسباب التقصير فعد الأسباب تسعة.

"السبب الرابع ترك دفع الهلاك" عن الوديعة

فيجب على الوديع دفع مهلكاتها على العادة "وإن أودعه حيوانا" ولم ينهه عن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 187 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.