إطعامه "فلم يطعمه حتى مضت مدة يموت" مثله "فيها صار مضمونا" عليه "وإن لم يمت" لأنه التزم حفظه فعليه القيام به بما يصونه عن التلف والعيب "لا" إن مات "دونها" أي المدة فلا يضمنه "إلا إن كان بها" الأولى به "جوع سابق وعلمه فيضمن القسط" لا الجميع وإن لم يعلمه فلا ضمان وترجيح التقسيط من زيادته (¬١)، والأوجه مقابله (¬٢) وهو قضية كلام الأصل حيث شبهه بما لو اكترى بهيمة فحملها أكثر مما شرط فإنه يضمن الجميع إذا لم يكن مالكها معها ويؤيده ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع، وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمرجع إلى أهل الخبرة.
بها. "وإن نهاه" عن إطعامه "لم يضمن" للإذن في إتلافه فهو كما لو قال: اقتل دابتي فقتلها نعم إن كان ملكا لغيره كأن أودع لولي حيوان محجوره. قال الزركشي: فيشبه (¬٣) أن نهيه كالعدم وسبقه إليه الأذرعي وقيده بعلم الوديع بالحال (¬٤)
"ويعصى بطاعته" أي المالك بترك الإطعام لحرمة الروح "وإن منعه" من إطعامه "لعلة" (¬٥) به تقتضي المنع كقولنج "فأطعمه والعلة موجودة فمات ضمن ويرجع بالإنفاق" عليه "بالإذن" له فيه "ولو من الحاكم (¬٦) على المالك وتفاريعه" من الافتراض على المالك أو بيع جزء من الحيوان أو إيجاره وصرف