Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 190

  1. كتاب الوديعة
  2. يجوز نقلها من حرز إلى مثله" أو فوقه

بانتفاع وإنما فعله لمصلحة المالك هذا "إن لم تنعقد" ولم تنسق بغير الركوب وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ، قال الأذرعي: ولو ركبها خوفا عليها من ظالم وهرب بها فالظاهر أنه يجوز (¬١) ولا ضمان إذ لا تعدي "وإخراجها" أي الوديعة يعني أخذها وإن لم يخرجها من الحرز "للانتفاع" بها "مضمن" وإن لم ينتفع بها; لأن إخراجها بهذا القصد خيانة (¬٢) "لا مجرد نية الخيانة ولو بعد طلب المالك" (¬٣) لأنه لم يحدث فعلا بها "إلا" إذا نواها "عند القبض" للوديعة كما في الالتقاط.

"ولو فتح قفلا" عن صندوق فيه وديعة "أو ختما" عن كيس كذلك "لا رباطا أو خرق الكيس عنها لا من فوق الختم أو أودعه" دراهم مثلا "مدفونة فنبشها ضمن وإن لم يأخذ شيئا"; لأنه هتك الحرز بخلاف ما لو فتح الرباط الذي شد به رأس الكيس; لأن القصد منه منع الانتشار إلا أن يكون مكتوبا عليه وبخلاف خرق الكيس من فوق الختم لا يضمن إلا نقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس أخذا مما يأتي آخر الفصل الآتي وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق (¬٤) والكيس أيضا وهو أحد وجهين في الأصل بلا ترجيح. ثانيهما المنع; لأنه لا يقصد الخيانة فيهما (¬٥) والأوجه الأول; لأنهما من الوديعة.

"وهل يضمن بالعد" أو الوزن "للدراهم والذرع للثياب للمعرفة" بهما; لأن ذلك نوع تصرف أو لا; لأنه ربما أراد به الاحتياط "وجهان" جزم صاحب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 190 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.