Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 192

  1. كتاب الوديعة
  2. لو "خلطها" بمال "فلم تتميز ضمنها

ضمان (¬١) قاله الأذرعي أما إذا تميزت كأن كانت دراهم فخلطها بدنانير فلا ضمان إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن (¬٢) "وإن أخذ منها" وهي دراهم "درهما ورد بدله" إليها "لم يملكه المالك" إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه "ثم إن لم يتميز" عنها "ضمن الجميع" لخلطه الوديعة بمال نفسه (¬٣) وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن مالا يتميز خاصة قاله الماوردي "فلو رده بعينه" إليها "لم يضمن سواه" (¬٤) من بقية الدراهم "وإن تلفت" كلها أو لم يتميز هو عنها لاختلاطه بها; لأن هذا الخلط كان حاصلا قبل الأخذ "وإن تلف نصفها ضمن نصفه" أي نصف الدرهم فقط "هذا" كله "إذا لم يفض ختما" أو قفلا على الدراهم "فإن فضه ضمن الجميع" بناء على أن الفض يقتضي الضمان.

"ولو قطع الوديع" لدابة "يدها أو أحرق بعض الثوب" المودع عنده "خطأ ضمنه" أي المتلف لتفويته "دون الباقي" لعدم تعديه فيه "أو عمدا" أو شبهه "ضمنهما" جميعا لتعديه ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان; لأن محلها في ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في الباقي فيها إذ لا تعدي فيه.

"السبب السادس المخالفة" في الحفظ للوديعة

"وإن خالفه في وجه الحفظ" بأن أمره بحفظها على وجه مخصوص فعدل إلى آخر "وتلفت بسبب المخالفة ضمن" وكانت المخالفة تقصيرا لتأديتها إلى التلف "وإلا" بأن تلفت بسبب آخر "فلا" يضمن فإن كانت الوديعة في صندوق و

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 192 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.