Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 204

  1. كتاب الوديعة
  2. يصدق الوديع بيمينه في دعوى التلف

"لا الغصب" والسرقة ونحوهما "وعلم" بالمشاهدة أو الاستفاضة "وعم ولم يحتمل سلامتها" أي الوديعة"فإن مات "صدق بلا يمين"; لأن ظاهر الحال يغنيه عنها بخلاف الغصب والسرقة ونحوهما من الأسباب الخفية فلا يصدق إلا بيمين لما مر وقوله من زيادته ولم يحتمل سلامتها قيد معلوم من قوله وعم خرج به ما لو عم ظاهرا لا يقينا فيحلف لاحتمال سلامتها "أو لم يعم أو جهل عمومه" فاحتمل سلامتها "صدق بيمينه" في التلف به لاحتماله.

وقوله: أو لم يعم من زيادته ولو لم يعلم السبب أثبته بالبينة ثم حلف على التلف به وإن نكل عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق ذكره الأصل "وكذا يصدق" بيمينه "في دعوى الرد على من ائتمنه" (¬١) وإن أشهد عليه بالإيداع أو وقع النزاع مع وارث المالك; لأنه ائتمنه فإن مات قبل الحلف ناب عنه وارثه وانقطعت المطالبة بحلفه (¬٢) ذكره الأصل "لا على وارثه" لأنه لم يأتمنه "فإن مات المالك فعلى الوديع الرد إلى ورثته" إن لم يعلموا الوديعة وإلا فبعد طلبهم كما صرح به الأصل، فلو تلفت في يده بعد تمكنه من ردها وعدم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 204 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.