"ولا يعطى كافر" كما في الزكاة قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة (¬١).
"فرع يدخل الفقراء هنا في اسم المساكين" كما مرت الإشارة إليه "فرع من فقد من الأصناف أعطي الباقون نصيبه" كما في الزكاة إلا سهم رسول الله ﷺ فإنه للمصالح كما مر "ويصدق مدعي المسكنة والسفر" بلا بينة وإن اتهم "لا" مدعي "اليتم و" (¬٢) لا مدعي "القرابة" فلا يصدقان إلا ببينة.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 215 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.