Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 215

  1. كتاب قسم الفي والغنيمة
  2. الباب الأول: في الفي
  3. وأما الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة

"فصل وأما الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة" لعمل الأولين به ولأنها كانت له ﷺ كما سيأتي لحصول النصرة به والمقاتلون بعده هم المرصدون لها كما قال "وهم المرصدون للجهاد" بتعيين الإمام وكانت للنبي ﷺ في حياته مضمومة إلى خمس الخمس فجملة ما كان له من الفيء أحد وعشرون سهما سهم منها للمصالح كما مر والمراد أنه كان يجوز له أن يأخذ ذلك لكنه لم يأخذه وإنما كان يأخذ خمس الخمس كما مر وكما سيأتي في الخصائص، وخرج بالمرتزقة المتطوعة الذين يغزون إذا نشطوا فإنما يعطون من الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة "فيضع" الإمام ندبا "لأسمائهم وأرزاقهم ديوانا" (¬٣) بكسر الدال على المشهور أي الدفتر وأول من وضعه عمر بن الخطاب ﵁.

"ويستحب لكل قوم" من قبيلة أو عدد يراه الإمام "عريف" أي يستحب للإمام نصبه ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة كل ذلك للتسهيل، وزاد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 215 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.