Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 229

  1. كتاب قسم الفي والغنيمة
  2. الباب الثاني في الغنيمة

الزركشي وقياسه (¬١) أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا أو عبدا أعجميا "وإن أمسكه" بحيث منعه الهرب "ولم يضبطه فقتله آخر" أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه "اشتركا" في سلبه لاندفاع شره بهما وهذا بخلاف القصاص فإنه منوط بالقتل نعم إن كان أحدهما لا يستحق السلب كمخذل رد نصيبه إلى الغنيمة ذكره الدارمي "وإن ضبطه فهو أسيره" وقتل الأسير لا يستحق به السلب كما مر "والجارح إن أثخن" جريحه "فالسلب له وإلا" بأن لم يثخنه وذففه "آخر فللمذفف"; لأنه الذي ركب الغرر في دفع شره.

"وللإمام قتل الأسير" الكامل واسترقاقه والمن عليه والفداء كما سيأتي في السير "ولا حق لأحد" بخصوصه حتى الآسر الذي عبر به الأصل وغيره "في رقبة أسيره" ولا فدائه فلو أرقه الإمام أو فداه فالرقبة والفداء للمسلمين لا حق فيهما لآسره; لأن اسم السلب لا يقع عليهما (¬٢).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 229 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.