Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب قسم الفي والغنيمة
  2. الباب الثاني في الغنيمة
  3. السلب ما على القتيل من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه

كما فعل النبي ﷺ "وتأخيرها بلا عذر إلى العود" إلى دار الإسلام "مكروه ويعطي" الإمام من الغنيمة "غائبا حضر للقتال قبل انقضائه مما سيحاز وإن لم يقاتل" إن كان ممن يسهم له; لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة "لا" إن حضر "بعده ولو قبل حيازة المال" أو خيف رجوع الكفار فلا يعطيه شيئا لعدم شهود الوقعة وخرج بما سيحاز ما حيز قبل حضوره فلا شيء له.

"فإن حاصروا حصنا" وأشرفوا على فتحه فلحقهم مدد "شاركهم المدد ما لم يدخلوا آمنين" بأن لم يدخلوه أو دخلوه خائفين بخلاف ما لو لحقهم مدد بعد دخولهم له آمنين لا قبل دخولهم له كذلك وإن اقتضى كلامه خلافه "ولا حق لمنهزم" عن القتال "عاد بعد انقضاء الحرب فإن عاد وأدرك الحرب فلا شيء له فيما حزناه قبله" أي قبل عوده بخلاف ما حزناه بعده و "بخلاف متحيز إلى فئة قريبة" فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى بخلاف المتحيز إلى بعيدة (¬١).

"وإن ادعى التحيز" إلى فئة قريبة أو التحرف للقتال "صدقناه بيمينه إن أدرك الحرب" فإن حلف استحق من الجميع وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده بخلاف ما إذا لم يدرك الحرب لا يصدق في ذلك; لأن الظاهر خلافه "ولا حق لرجل أو فرس ماتا قبل القتال" وإن دخلا دار الحرب "لا" إن ماتا "بعده ولو قبل حيازة المال" فإنهما يستحقان بناء على الأصح من أن الغنيمة (¬٢) تملك بانقضاء القتال ولو قبل حيازة المال "وإن ماتا في أثناء القتال بطل حق الرجل" بموته "لا" حق "الفرس" بموته; لأن الفارس متبوع فإذا مات فات الأصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 231 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.