Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 232

  1. كتاب قسم الفي والغنيمة
  2. الباب الثاني في الغنيمة
  3. السلب ما على القتيل من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه

والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع نعم إن مات الفارس بعد حيازة المال فالقياس أنه يستحق نصيبه منه قاله الأذرعي (¬١). "وإن جرح أو مرض (¬٢) في أثناء القتال استحق" نصيبه "ولو أزمنه" الجرح أو المرض; لأن في إبطال حقه ما يمنعه عن الجهاد وللانتفاع برأيه ودعائه ولأنه يحتاج إلى العلاج بخلاف الميت في ذلك "والمخذل" للجيش عن القتال "يمنع الحضور" (¬٣) في الصف "ولا يرضخ له" وإن حضر بإذن الإمام كما مر مع زيادة "ولا يمنع الفاسق" الحضور في الصف وإن لم يؤمن تخذيله.

"فصل وإن بعث الإمام سرايا إلى دار الحرب فلكل سرية غنمها ولا يشتركون" في الغنم "إلا إن تعاونوا أو اتحد أميرهم والجهة فإن بعث الإمام أو الأمير من دار الحرب" بأن كان فيها "فكلهم" أي جيش الإمام أو الأمير والسرية "جيش واحد فيشتركون" فيما غنمه كل منهم "ولو اختلفت الجهات" المبعوث إليها ولم يكن الجيش مترصدين لنصرة السرايا بأن يكونوا بعيدين عنه لاستظهار كل فرقة بالأخرى وقد روي أن جيش المسلمين تفرقوا فغنم بعضهم بأوطاس وأكثرهم بحنين فشركوهم "ولو بعث جاسوسا فغنموا" أي الجيش قبل رجوعه "لم يسقط حقه" من الغنم; لأنه فارقهم لمصلحتهم وخاطر بما هو أعظم من شهود الوقعة "ولا يشاركهم" أي السرايا المبعوثين إلى دار الحرب "الإمام و" لا "جيشه إن كانوا في دار الإسلام وإن قصد لحوقهم" أو قربت منه دار الحرب; لأن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله ﷺ وتغنم فلا يشاركهم المقيمون بها ولأن إحداهما لا تستظهر بالأخرى ولأنه لا جامع ثم من إمام أو أمير بخلاف ما إذا كان معهم بدار الحرب.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 232 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.