Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب النكاح
  2. الثاني في مقدمات النكاح
  3. نكاح البكر اولى من نكاح الثيب

على أنه يستحب له أن يتزوج من عشيرته، ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي ﷺ زينب مع أنها بنت عمته; لأنه تزوجها بيانا للجواز، ولا بتزوج علي فاطمة; لأنها بعيدة في الجملة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه "لا ذات ولد لغيره" (¬١) فلا يستحب تزوجها "إلا لمصلحة" كما تزوج النبي ﷺ أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة، ويستحب أن لا يكون لها مطلق يرغب في نكاحها (¬٢)، وأن لا تكون شقراء فقد أمر الشافعي الربيع أن يرد الغلام الأشقر الذي اشتراه له وقال ما لقيت من أشقر خيرا وأن تكون خفيفة المهر وأن تكون ذات خلق حسن.

"وأن يكتفي بواحدة" أي أن لا يزيد عليها من غير حاجة (¬٣) ظاهرة قال ابن العماد ويقاس بالزوجة في هذا السرية "و" أن "يتزوج في شوال" وأن يدخل فيه فقد صح أن عائشة قالت تزوجني رسول الله ﷺ في شوال ودخل بي في شوال وأي نسائه كان أحظى عنده مني ويستحب أن يعقد في المسجد وأن يكون يوم جمعة وأن يكون أول النهار لخبر "اللهم بارك لأمتي في بكورها". "و" أن "ينظر كل" من الرجل والمرأة "من الآخر قبل الخطبة" وبعد عزمه على نكاحه "غير العورة" المقررة في شروط الصلاة فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين ومن الأمة (¬٤) ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم (¬٥). . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 266 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.