وهما ينظرانه منه (¬١)، والنووي إنما حرم نظر ذلك بلا حاجة مع أنه ليس بعورة لخوف الفتنة وهي غير معتبرة هنا كما سيأتي فتعبير المصنف بما قاله أخذا من كلام الرافعي أولى من تعبير غيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله ﷺ للمغيرة وقد خطب امرأة "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (¬٢) " أي تدوم المودة والألفة رواه الترمذي، وحسنه والحاكم وصححه وبقوله في خبر جابر "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال جابر فخطبت جارية وكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها رواه أبو داود والحاكم وصححه (¬٣)، وإنما اعتبر ذلك قبل الخطبة; لأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه ويعتبر أيضا أن تكون بعد رغبة في نكاحها كما ذكره الأصل (¬٤) إذ لا حاجة إلى النظر قبلها والمراد بخطب في الخبرين المذكورين رغب في خطبتها بدليل ما رواه أبو داود وابن حبان (¬٥) في صحيحه "إذا ألقى في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" (¬٦) وقيد ابن عبد السلام (¬٧) استحباب النظر بمن
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 267
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 267 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.