"بشهوة" بأن يلتذ به أو بدونها لكن مع خوف الفتنة فيما يظهر (¬١) "و" يحرم نظر "الأمرد (¬٢) بشهوة" مطلقا وبدونها "إن خاف فتنة" بخلاف ما إذا أمنها كنظيره فيما قدمه في النظر للأجنبية وما ذكره فيما إذا أمنها هو ما جزم به الرافعي وزاد عليه في الروضة (¬٣) قوله أطلق صاحب المهذب وغيره أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة ونقله الداركي عن نص الشافعي فيؤخذ منه الحرمة عند أمن الفتنة حسبما للباب ولأن النظر مظنة الفتنة (¬٤)، نعم يعتبر في الأمرد أن يكون جميل الوجه كما قيده به في فتاويه وغيرها تبعا للمتولي وغيره، وإنما لم يؤمر بالاحتجاب كالمرأة للمشقة عليه فيه وفي ترك الأسباب اللازم له وعلى غيره غض البصر.
ولم يعتبروا جمال المرأة; لأن الطبع يميل إليها فضبط بالأنوثة ولك على قول النووي هذا مع ما نقله كالرافعي عن الأكثرين من حل النظر إلى المرأة عند أمن الفتنة أن تقول ما الفرق بينها وبين الأمرد فالموافق لذلك ما جزم به الرافعي في هذه وتبعه عليه المصنف ويمكن أن يحمل عليه الإطلاق السابق وإن كان الأحوط ما أفاده كلام الروضة ويمكن أن يجاب عنه بأن للأمرد أمدا ينتظر زواله فيه بخلاف المرأة وعلى ما صححه في المنهاج كأصله في تلك من التحريم لا سؤال وكما يحرم النظر إليه تحرم الخلوة به قال في المجموع في صلاة الجماعة: هذا قياس