Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 274

  1. كتاب النكاح
  2. الثاني في مقدمات النكاح
  3. نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز

بذلك الفاسق.

قال ابن العماد ويجب تقييده بما إذا كان فسقه بالزنا وإلا فلا معنى لتحريم النظر مع قيام المبيح وهو الملك وفيما قاله نظر (¬١) وبغير المكاتب المكاتب فلا يباح له ما ذكر كما نقله في الروضة عن القاضي (¬٢) وأقره وقيده القاضي (¬٣) بما إذا كان معه وفاء لخبر أم سلمة "إذا كان مع مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه" رواه الترمذي وصححه (¬٤) وصرح جماعة بأنه كالقن وعليه نص الشافعي كما نقله البيهقي في المعرفة قال الزركشي فيجب الفتوى به وأجاب أعني الشافعي عن الخبر المذكور بأنه خاص بزوجات النبي ﷺ; لأن لهن من الحرمة ما ليس لغيرهن وسيأتي أنه يباح نظر الرجل إلى مكاتبته وتعبير المصنف في المملوك بقوله (¬٥) كالمحرم أولى من قول الأصل مملوك المرأة محرم لها.

"لا الخصي والمجبوب والعنين والمخنث" وتقدم تفسيرهم في باب خيار النقص "والهرم" بالكسر وهو الشيخ الفاني فليس لأحد منهم النظر إلى أجنبية كغيرهم من الفحول (¬٦) وروى البخاري عن أم سلمة خبر "لا تدخلن هذا عليكم يعني المخنث (¬٧) ".

"ويحرم نظر المحرم" وغيره ممن تقدم كما فهم بالأولى وصرح به الأصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 274 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.