Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 273

  1. كتاب النكاح
  2. الثاني في مقدمات النكاح
  3. نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز

العفيفة كالكافرة مع المسلمة ونازعه فيه البلقيني (¬١).

"والممسوح" إذا لم يبق فيه ميل (¬٢) إلى النساء كما قاله المتولي "والمملوك" للمرأة "العدل (¬٣) غير المكاتب كالمحرم" في النظر فيباح للأول النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من الأجنبيات وللثاني ذلك من سيدته أما الأول فلقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] أي الحاجة إلى النكاح لكن قال النووي المختار في غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن قاله ابن عباس وغيره، وأما الثاني فلقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] قال الزركشي: وينبغي تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلما في حق المسلمة فإن كان كافرا منع على الأصح; لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة (¬٤) وتقييد المملوك بالعدل من زيادته وذكره جماعة منهم البغوي في تفسيره قال في المهمات وقياس المرأة كذلك (¬٥)، وصرح به المهدوي (¬٦) في تفسيره وهو من الشافعية فخرج

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 273 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.