العفيفة كالكافرة مع المسلمة ونازعه فيه البلقيني (¬١).
"والممسوح" إذا لم يبق فيه ميل (¬٢) إلى النساء كما قاله المتولي "والمملوك" للمرأة "العدل (¬٣) غير المكاتب كالمحرم" في النظر فيباح للأول النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من الأجنبيات وللثاني ذلك من سيدته أما الأول فلقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] أي الحاجة إلى النكاح لكن قال النووي المختار في غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن قاله ابن عباس وغيره، وأما الثاني فلقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] قال الزركشي: وينبغي تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلما في حق المسلمة فإن كان كافرا منع على الأصح; لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة (¬٤) وتقييد المملوك بالعدل من زيادته وذكره جماعة منهم البغوي في تفسيره قال في المهمات وقياس المرأة كذلك (¬٥)، وصرح به المهدوي (¬٦) في تفسيره وهو من الشافعية فخرج
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 273 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.