أبو داود وغيره (¬١)، وقيس بما فيه البقية قال البلقيني وما ذكره الشيخان في المشتركة ممنوع والصواب فيها وفي المبعضة، والمبعض بالنسبة إلى سيدته (¬٢) أنهم كالأجانب وخرج بالحرمة بما ذكر المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها.
"فرع ما حرم نظره حرم مسه" (¬٣) بالأولى; لأنه أبلغ في اللذة وأغلظ بدليل أنه لو لمس (¬٤) فأنزل بطل صومه ولو نظر فأنزل لم يبطل فيحرم على الرجل لمس فخذ رجل بلا حائل.
وقد يحرم المس دون النظر كما ذكره بقوله "ويحرم مس وجه الأجنبية بل يحرم مس ظهر أمه وابنته وغمز ساقها وغمزها إياه" منه وإن لم يحرم نظر ذلك هذا إذا مس ذلك بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز المس أيضا، وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم أنه يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وإنما فرق بينهما فيما ذكر لما مر أن المس أبلغ في اللذة، ولأن حاجة النظر أعم فسومح فيه ما لم يسامح في المس وبذلك علم أنه لا يجوز للممسوح ونحوه المس وإن أبيح له النظر وكوجه الأجنبية كفاها وكالظهر غيره مما هو في معناه وكالأم والبنت سائر المحارم المفهومات بالأولى.
"ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد" إذا كانا عاريين وإن كان