Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 279

  1. كتاب النكاح
  2. الثاني في مقدمات النكاح
  3. نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز

كل منهما في جانب من الفراش لخبر مسلم "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (¬١) ".

"ويجب التفريق (¬٢) بين ابن عشر" من السنين "وأبويه وإخوته" الشاملين لأخواته عرفا "في المضجع" واحتج له الرافعي بخبر "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (¬٣) " ولا دلالة فيه كما قال السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم، قالوا بل ينبغي أن يستثنى من تحريم الإفضاء الإفضاء بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم لخبر "لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل إلا الوالد لولده" وفي رواية "إلا ولدا ووالدا (¬٤) " رواه أبو داود والحاكم وقال إنه على شرط البخاري فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم السابق، ووجه ذلك قوة المحرمية بينهما وبعد الشهوة وكمال الاحتشام وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة عند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير وما ذكره من اعتبار العشر في التفريق نازع فيه الزركشي وغيره فقالوا بل المعتبر السبع (¬٥) لخبر "إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم" (¬٦) رواه الدارقطني والحاكم وقال

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 279 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.