إنه صحيح على شرط مسلم (¬١) وهذا يدل على أن قوله في الخبر المشهور "وفرقوا بينهم في المضاجع (¬٢) " راجع إلى أبناء سبع وأبناء عشر جميعا
"ويستحب تصافح الرجلين والمرأتين" لخبر "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا" رواه أبو داود وغيره (¬٣)، نعم يستثنى الأمرد الجميل الوجه فيحرم مصافحته ومن به عاهة كالأبرص والأجذم فتكره مصافحته كما قاله العبادي
"وتكره المعانقة والتقبيل" في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا "قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعم" رواه الترمذي وحسنه (¬٤) "وهما لقادم" من سفر أو تباعد لقاء "سنة" للاتباع رواه الترمذي وحسنه، نعم الأمرد الجميل الوجه يحرم تقبيله مطلقا ذكره النووي في أذكاره (¬٥) ثم قال: والظاهر أن معانقته كتقبيله أو قريبة منه "كتقبيل الطفل" ولو ولد غيره "شفقة" فإنه سنة; "لأنه ﷺ قبل ابنه إبراهيم وشمه وقبل الحسين بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه النبي ﷺ ثم قال: من لا يرحم لا يرحم" وقالت عائشة "قدم ناس من الأعراب على رسول الله ﷺ فقالوا تقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم، قالوا: لكنا والله ما نقبل فقال: أوأملك إن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة" رواها البخاري وغيره (¬٦).