"فصل تستحب الخطبة" (¬٣) بكسر الخاء وهي التماس النكاح; "لأنه ﷺ خطب عائشة بنت أبي بكر الصديق وخطب حفصة بنت عمر" رواهما البخاري (¬٤) "ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره" (¬٥) رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت أو معتدة عن شبهة لمفهوم آية ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] وللإجماع.
"وتجوز" الخطبة "تعريضا في عدة غير رجعية" لهذه الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنها بخلاف التصريح; لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة وبخلاف الرجعية (¬٦) ; لأنها في معنى المنكوحة أما المعتدة منه فلا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 283 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.