Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 284

  1. كتاب النكاح
  2. الثاني في مقدمات النكاح
  3. ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة

يحرم عليه خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا; لأنه يحل له نكاحها في عدته "والتعريض" ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها "كقوله" أنت "جميلة ورب راغب فيك" ومن يجد مثلك ولست بمرغوب عنك "ولا يخفى التصريح" وهو ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك، وإذا انقضت عدتك نكحتك ولا فرق - كما اقتضاه كلامهم (¬١) - بين الحقيقة والمجاز والكناية، وهي ما يدل على الشيء بذكر لوازمه كقولك فلان طويل النجاد للطويل وكثير الرماد للمضياف ومثالها هنا للتصريح أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك، وللتعريض أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات فكل من الثلاثة إن أفاد القطع بالرغبة في النكاح فهو تصريح أو الاحتمال لها فتعريض وكون الكناية أبلغ من التصريح المقرر في علم البيان لا ينافي ذلك فمن قال هنا الظاهر أنها كالتصريح; لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح ثم.

"ولجوابها" أي الخطبة ممن يعتبر إجابته "حكم خطابه" أي الخاطب تصريحا وتعريضا فيما ذكر ولو قال ولجوابها حكمها كان أخصر ومع ذلك فتعبيره بما قاله أعم من قول أصله وحكم جواب المرأة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة.

"فرع تحرم الخطبة على من علم بخطبة من صرح له بالإجابة" ولم يأذن له الخاطب الأول (¬٢) ولم يعرض لخبر "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" رواه الشيخان واللفظ للبخاري (¬٣) والمعنى فيه ما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 284 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.