"الباب الثالث في أركان النكاح"
"وهي أربعة الأول" الصيغة وهي "الإيجاب والقبول بلفظ التزويج أو النكاح" بمعنى الإنكاح (¬٢) والمراد بلفظ ما اشتق منهما وهو "شرط" فلا ينعقد بغيرهما كلفظ البيع والتمليك والهبة والإحلال والإباحة لخبر مسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (¬٣) " ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح وما في البخاري من "أنه ﷺ زوج امرأة