Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 291

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح

فقال ملكتكها بما معك من القرآن (¬١) " فقيل وهم من الراوي وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، ويحتمل أنه ﷺ جمع بين اللفظين (¬٢) وأفاد قول المصنف "شرط" أنه ليس من تتمة الركن وإنما هو شرط له ولو نصبه كان أولى "لو" كان اللفظ المذكور "بالعجمية" فإنه يكفي وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى; لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز (¬٣) فاكتفى بترجمته هذا "إن فهماها" بأن فهم كل منهما كلام نفسه وكلام الآخر سواء اتفقت اللغتان أم اختلفتا. "فإن فهمهما ثقة" دونهما وأخبرهما بمعناها "فوجهان" رجح منهما البلقيني (¬٤) المنع كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه قال: وصورته أن لا يفهمها إلا بعد إتيانه بها فلو أخبر بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل (¬٥)، وما قاله مأخوذ من كلام الإمام وينعقد أيضا بإشارة الأخرس المفهمة كما سيأتي في كلامه في موانع الولاية.

والإيجاب "كزوجتك وأنكحتك" ابنتي "فيقول" الزوج "تزوجت" (¬٦) ـها أو "نكحت" ـها "أو قبلت نكاحها" أو تزويجها أو هذا النكاح أو التزويج، ولو قال ويقول بالواو كان أولى; إذ لا يجب تقديم الإيجاب على القبول كما يعلم مما يأتي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 291 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.