فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك (¬١) أو نكحتها فقال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها صح، ولو قال رضيت نكاحها (¬٢) فكقوله قبلت نكاحها كما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة. وقول السبكي نقل هذا الإجماع يجب التوقف فيه والظاهر أنه لا يصح أي فلا يصح النكاح بذلك فيه نظر; لأنه إنما اكتفى بقبلت نكاحها لدلالته على الرضاع مع الإتيان بلفظ النكاح فالأولى أن يكتفي برضيت نكاحها.
قال الغزالي في فتاويه: وكزوجتك زوجت لك (¬٣) أو إليك فيصح; لأن الخطأ في الصيغة (¬٤) إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب "لا قبلت فقط" لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج والإنكاح (¬٥) والنكاح لا ينعقد بالكناية لحاجته إلى مزيد احتياط بخلاف البيع "وفي قبلتها أو قبلت النكاح" أو التزويج "تردد" (¬٦) أي خلاف والذي نص عليه في الأم (¬٧) وغيرها الصحة في قبلت النكاح أو التزويج دون قبلتها وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره (¬٨) "ولا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 292 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.