Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 293

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح

ينعقد بكناية" إذ لا مطلع للشهود على النية (¬١)، والمراد الكناية في الصيغة (¬٢) أما في المعقود عليه فيصح فإنه لو قال زوجتك ابنتي فقبل ونويا معينة صح كما سيأتي مع أن الشهود لا مطلع لهم على النية فالكناية مغتفرة في ذلك.

"و" لا بـ "كتابة" وفي نسخة وبكتابة في غيبة أو حضور; لأنها كناية وقد عرفت أنه لا ينعقد بها بل لو قال لغائب: زوجتك ابنتي أو قال زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب أو الخبر فقال قبلت لم يصح كما صححه في أصل الروضة في الأولى وسكت عن الثانية; لأنها سقطت من كلامه. وعلل الرافعي نقلا عن البغوي عدم الصحة بتراخي القبول عن الإيجاب وهو موجود في نظيره من البيع مع أن كلام الأصل فيه يقتضي الصحة حيث نقلها عن بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالكناية وأقره، وبه جزم المصنف وغيره، ثم وعليه فالفرق بين البابين أن باب البيع أوسع بدليل انعقاده بالكنايات وثبوت الخيار فيه، وجعل الإسنوي الراجح فيهما عدم الصحة جاعلا ما صححه النووي هنا من عدم الصحة دليلا على أن ما نقله كالرافعي ثم عن بعض الأصح للأب ضعيف، وفي الأصل لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب بل يشترط اللفظ وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط على الصحيح وحذفه المصنف للاستغناء عنه لما يأتي في كتاب القضاء لا لقول البلقيني: أنه ليس بالمعتمد; لأنه فرع من فروع القاضي،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 293 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.