Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 298

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح
  3. نكاح المتعة باطل

"فصل نكاح المتعة وهو المؤقت" ولو بمعلوم كسنة "باطل" كالبيع بل أولى للنهي عنه في الصحيحين سمي بذلك; لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وكانت رخصة في أول الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرمت عام خيبر ثم رخص فيها عام الفتح وقيل عام حجة الوداع ثم حرمت أبدا "يسقط به" أي بالوطء فيه "الحد ولو علم فساده" لشبهة اختلاف العلماء "ولو قال نكحتها متعة" ولم يزد عليه "فكذلك" أي باطل يسقط بالوطء فيه الحد "ويلزم" وفي نسخة ويلزمه "بالوطء فيه المهر والنسب" والعدة كما صرح بها الأصل وليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك (¬٢) أو عمرك بل هو تصريح بمقتضى العقد كنظيره فيما لو قال وهبتك (¬٣) أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو عمرك.

"الركن الثاني المنكوحة ويشترط خلوها من الموانع" (¬٤) الآتي بيانها "و" يشترط "تعيين" كل من "الزوجين فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت" بنتي "أحدكما باطل" ولو مع الإشارة (¬٥) كالبيع ولا يشترط الرؤية "وإن قال زوجتك بنتي أو بعتك داري وليس له غيرها أو أشار إليها" بأن قال زوجتك هذه أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 298 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.