بعتك هذه وهي حاضرة أو كانت بنته في الدار وقال زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها "صح" كل من التزويج والبيع والتصريح بمسألة البيع من زيادته "ولو سمى البنت" المذكورة في صورتها "بغير اسمها" ولو عمدا فيما يظهر (¬١) خلافا لمن بحث أن محله في الخطأ "أو غلط في حدود الدار" المذكورة في صورتها "أو قال زوجتك هذا الغلام وأشار إلى البنت" التي يريد تزويجها "صح" كل من التزويج والبيع.
أما فيما لا إشارة فيه فلأن كلا من البنتية والدارية صفة لازمة مميزة فاعتبرت ولغا الاسم كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها وأما فيما فيه إشارة فتعويلا عليها وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك (¬٢) الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في حدودها كذا جزم به الأصل، قال الزركشي: وما جزم به من البطلان في هذه ممنوع; لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة كما قال الشافعي في الصلح إذا صالحه عن الدار التي يعرفانها يصح انتهى وما قاله ظاهر لما مر أنه (¬٣) لو قال له بعتك داري وليس له غيرها صح وإن غلط في حدودها والتعبير بالدار دون داري لا ينقدح به فرق.
"فإن قال" من اسم بنته فاطمة "زوجتك فاطمة ولم يقل ابنتي لم يصح" التزويج لكثرة الفواطم "فلو نوياها صح" عملا بما نوياه "واستشكل" تصحيحه "لاشتراط الشهادة" (¬٤) فيه والشهود لا يطلعون على النية وقدمت أن الكناية