"ويبطل الستر بتفسيق عدل" في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح والترجيح فيه من زيادته وذكره الإمام، وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل "وإن تحاكم الزوجان" وقد أقرا بنكاح عقد بمستورين "في نفقة ونحوها" من حقوق الزوجية "وعلم الحاكم بفسق شهود العقد لم يحكم بينهما" وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه (¬٢) سواء أترافعا إليه أم لا "أو" علم "بكونهما مستورين حكم" بينهما; لأن الحكم بينهما هنا تابع لصحة النكاح كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما (¬٣) تبعا لثبوت رمضان برؤية عدل "ولا يقبلهما في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف" حتى يعلم باطنهما.
"فرع يتبين بطلانه" أي النكاح "بقيام بينة بفسق الشاهدين (¬٤) أو" كفرهما أو رقهما أو نحوها عند العقد "أو بإقرار" وفي نسخة إقرار "الزوجين" قال الأذرعي وغيره أو بعلم الحاكم "بالفسق" أو بفسق الشاهدين أو نحوه عند العقد "أو" بقيام بينة أو إقرار الزوجين (¬٥) أي أو علم الحاكم "بالإحرام" أي بوقوع العقد
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 303 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.