Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 302

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح
  3. نكاح المتعة باطل

بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب (¬١)، أو يكونا ظاهري الإسلام والحرية بالدار بل لا بد من معرفة حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق فلو عقد بمجهولي الإسلام والحرية فبانا مسلمين حرين فظاهر أنهما كالخنثيين (¬٢)، وسيأتي أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين.

"ويصح بسريعي نسيان" (¬٣) وفي نسخة النسيان لاجتماع الشروط حالا "وبمستورين" (¬٤) أي: مستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم; لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق (¬٥)، هذا إذا عقد بهما غير الحاكم فإن عقد بهما الحاكم لم يصح لسهولة الكشف عليه كما جزم به ابن الصلاح في فتاويه والنووي في نكته واختاره السبكي وغيره واقتضى كلام المتولي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 302 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.