قال الأذرعي: وينبغي أنه إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمى لا تبطل الزيادة بقولها وينبغي أن لا يبطل حق السيد بموافقة الأمة انتهى "لا بإقرار الشاهدين" بفسقهما عند العقد فلا يؤثر في إفساده كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما "فإن أقر به" أي بفسق الشاهدين الزوج "دونها" أي الزوجة "فرق بينهما (¬١) فرقة فسخ" لا فرقة طلاق فلا ينقض عدده كما لو أقر بالرضاع "ولا يسقط مسماها" (¬٢) وفي نسخة مهرها بل عليه نصفه إن لم يدخل بها وإلا فكله; لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر "وترثه" بعد موته "لو حلفت" (¬٣) أنه عقد بعدلين.
"ولو أقرت" بذلك "دونه صدق بيمينه"; لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها "و" لكن "لا ترثه" إن مات "ولا تطالبه بمهر" إن مات أو فارقها قبل الدخول لإنكارها وعدل عن قول الروضة ولا مهر لها إلى ما قاله لئلا يرد عليه ما بحثه الإسنوي وغيره من أنها لو قبضت المهر لا يسترد منها قياسا على ما يأتي في الرجعة فيما إذا قال: طلقتها بعد الدخول فقالت بل قبله فإن كانت قبضت الجميع فلا مطالبة بشيء وإن لم تقبضه فليس لها إلا أخذ النصف والنصف هناك كالجميع هنا لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين (¬٤) في تلك اتفقا على حصول