Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 306

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح
  3. نكاح المتعة باطل

الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقرر له وهو الوطء وهنا هي تدعي نفي السبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه "نعم إن وطئها طالبت بالأقل من المسمى ومهر المثل" فإن نكل وحلفت فرق بينهما.

"فرع" قالت: نكحتني بغير ولي وشهود فقال: بل بهما نقل ابن الرفعة عن الذخائر أن القول قولها; لأن ذلك إنكار لأصل العقد قال الزركشي وهو ما نص عليه في الأم (¬١).

"فرع: لو تاب الفاسق عند العقد لم يلحق بالمستور" فلا يصح به العقد; لأن توبته حينئذ تصدر عن عادة لا عن عزم محقق "وندب استتابة المستور" حينئذ احتياطا.

"فرع لا يشترط الإشهاد على رضا المرأة" بالنكاح حيث يعتبر رضاها به; لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد وإنما هو شرط فيه لكنه يستحب احتياطا ليؤمن إنكارها ورضاها يحصل بإقرارها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج، وشمل كلامه كغيره الحاكم (¬٢) وبه أفتى القاضي والبغوي وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها; لأنه يلي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 306 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.