Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح
  3. نكاح المتعة باطل

ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستنده مبني على أن تصرف الحاكم حكم وقد اضطرب فيه كلام الشيخين، وقال السبكي في باب إحياء الموات: الصحيح عندي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم قال الأذرعي وينبغي أن يستحب (¬١) للأب أن يشهد أيضا على رضا البكر البالغ خروجا من خلاف من يعتبر رضاها كالثيب ولا يعتبر إحضار الشاهدين "بل يكفي سماع النكاح" أي الإيجاب والقبول "دون الصداق" من شاهدين حضرا.

"ولو عقدا" النكاح "بشهادة خنثيين فبانا رجلين صح" ومثله الولي كما صرح به ابن المسلم (¬٢) بخلاف ما لو اقتدى بخنثى فبان رجلا; لأن جزم النية مؤثر ثم وبخلاف نظيره في الزوجين كما جزم به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه; لأنهما المقصود الأعظم من النكاح بخلاف الولي والشاهد وإن اشتركوا في الركنية على ما مر كما أن المقصود الأعظم من أركان الحج الوقوف بعرفة وإن شاركه غيره في الركنية، ولا يشكل على عدم الصحة ما صححه الروياني من الصحة فيما لو تزوج رجل امرأة يعتقد أن بينهما محرمية ثم بان خطؤهما; لأن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف الخنثى المشكل على أن ما صححه الروياني قد جزم الأصل في باب الربا بخلافه وما قررته أوجه مما صوبه الإسنوي من أن الزوجين كالشاهد.

"الركن الرابع العاقدان" كما في البيع "وهما الزوج والولي (¬٣) أو النائب" عن كل منهما "فلا تعقد امرأة" نكاحها (¬٤) "بولاية ولا وكالة" سواء الإيجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وروى ابن ماجه خبر "لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها" وأخرجه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 307 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.