Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 308

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح
  3. نكاح المتعة باطل

الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين (¬١)، قال الشافعي ﵁ وقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] أصرح دليل على اعتبار الولي (¬٢) وإلا لما كان لعضله معنى.

"وإن وكل ابنته" مثلا "أن توكل" رجلا في نكاحها "لا عنها" بل عنه أو أطلق "جاز"; لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها وقيل لا يجوز والترجيح من زيادته وبه صرح الشيخ أبو حامد (¬٣) وابن الصباغ والمتولي وغيرهم "وإذا عدم الولي والحاكم" أي عدما معا كما صرح به في الروضة "فولت" مع خاطبها "أمرها" رجلا "مجتهدا" ليزوجها منه "جاز"; لأنه محكم والمحكم كالحاكم.

"وكذا" لو ولت معه "عدلا" جاز "على المختار" وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك واشتراطه كالروضة في ذلك عدم الحاكم ممنوع في الأولى فسيأتي في القضاء جواز التحكيم في النكاح مع وجود الحاكم وهو المعتمد ومن ثم قال الإسنوي الصحيح (¬٤) جوازه سفرا و حضرا مع وجود الحاكم ودونه. ا هـ.

"فرع لو وطئ في نكاح بلا ولي" كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه "لزمه مهر المثل" (¬٥) دون المسمى لفساد النكاح ولخبر "أيما امرأة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 308 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.