نكحت بغير إذن وليها (¬١) فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه (¬٢).
"ويسقط" عنه "الحد" سواء أصدر ممن يعتقد تحريمه أم لا لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح "و" لكن "يعزر به معتقد تحريمه" لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة "ولو لم يطأ" في النكاح المذكور "فزوجت قبل التفريق" بأن زوجها وليها قبل تفريق القاضي "بينهما فوجهان" أحدهما البطلان; لأنها في حكم الفراش وأصحهما الصحة كما سيأتي في فرع أول الباب الرابع مع زيادة قيد "ولو طلقها ثلاثا لم تتحلل له" أي لا يفتقر في صحة نكاحه لها إلى تحلل لعدم وقوع الطلاق; لأنه إنما يقع في نكاح صحيح "ولو حكم بصحته" أو ببطلانه "حاكم" يراه "لم ينقض" حكمه كمعظم المسائل المختلف فيها.
"فرع إذا تصادقا" أي الزوجان "على" صدور "النكاح" بينهما "جاز" (¬٣) ولو بلا بينة; لأنه حقهما فيثبت بتصادقهما كالبيع وهذا معنى صحة إقرار المرأة (¬٤) بالنكاح بل إن كان أحد الزوجين رقيقا اشترط تصديق سيده أيضا "فيشترط" في