تزويج البكر" (¬١) بمهر مثلها من نقد البلد من كفء لها موسر بالمهر "مطلقا" أي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة "بغير إذنها" (¬٢) لخبر الدارقطني "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها (¬٣) " ورواية مسلم "والبكر يستأمرها أبوها (¬٤) " حملت على الندب ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء أما إذا كان بينه وبينها عداوة ظاهرة فليس له تزويجها إلا بإذنها (¬٥) بخلاف غير الظاهرة; لأن الولي يحتاط لموليته لخوف العار ولغيره (¬٦) وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني الجواز. قال الشيخ ولي الدين العراقي: وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى.
وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله; لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له فلا يؤثر، لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم. "لا الثيب" وإن عادت بكارتها فلا يزوجها الأب والجد "إلا بإذنها بالنطق" للخبر السابق ولأنها مارست الرجل بالوطء "بالغة" فلا يزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ (¬٧) لعدم اعتبار
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 312 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3498)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.