Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 314

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها

إنكاحه" وإن كان بعدهما أو بعد أحدهما لم يصح إلا إذا أذنت له فيه ولم يحكم بالصحة "ويستحب أن لا يزوجها" أي البكر "حتى تبلغ وتأذن" وفي نسخة وتستأذن وبذلك علم أنه يستحب استئذان البالغة وبه صرح الأصل هذا إذا لم تكن مصلحة ظاهرة وإلا فيستحب تزويجها لئلا تفوت المصلحة ولخبر عائشة ﵂ في الصحيحين ذكره النووي في شرح مسلم "وأن تستفهم المراهقة" بأن ينظر ما في نفسها "والمخلوقة ثيبا" أي بلا بكارة "بكر" فلها حكم سائر الأبكار.

"وتصدق المرأة البالغة في دعوى البكارة بلا يمين" ولا يكشف حالها; لأنها أعلم به "وكذا" في دعوى "الثيوبة (¬١) قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء" الذي صارت به ثيبا وقضية كلامه أن قوله من زيادته بلا يمين قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا (¬٢) وفيه نظر لاقتضائه (¬٣) إبطال حق وليها من الإجبار فيما إذا أراد أن يزوجها بغير إذنها نطقا وخرج بقوله من زيادته قبل العقد دعواها الثيوبة بعده وقد زوجها بغير إذنها نطقا فإنه المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل (¬٤) لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو خلقت بدونها ذكره الماوردي والروياني (¬٥) لكن أفتى القاضي بخلافه.

"السبب الثاني: العصبة" بمعنى عصوبة من على حاشية النسب "كالأخ والعم" لأبوين أو لأب "وبنيهما فلا يزوجون حرة إلا بالغة" عاقلة "بإذنها" بكرا كانت أو ثيبا; لأنهم ليسوا في معنى الأب ولم يرد نص في غيره،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 314 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.