ورجح ابن الرفعة كالقاضي مجلي وغيره منهما زوالها وبه جزم ابن أبي هريرة واختاره السبكي وهو قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره "لا فلس" أي لا المحجور عليه بفلس لكمال نظره والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه بخلاف المذكورين قبله لا ولاية لهم "بل تكون" الولاية "للأبعد" ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ كما حررته في شرح البهجة (¬١).
"ولا يبطلها إغماء وسكر بعذر ولو طال" زمنهما; لأنهما قريبا الزوال كالنوم "بل تنتظر الإفاقة" (¬٢) للمتلبس بهما كالنائم نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح، قال المتولي وغيره: زوجها السلطان، وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه (¬٣) والتصريح بقوله بعذر من زيادته "والأعمى والأخرس المفهم" مراده لغيره "بالإشارة" التي لا يختص بفهمها فطنون "يزوجان كما يتزوجان" لقيام إشارة الأخرس المفهمة مقام النطق في سائر الأبواب ولحصول المقصود مع العمى من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع، وإنما ردت شهادتهما لتعذر الأداء من الأخرس والتحمل من الأعمى ولهذا لو تحمل قبل العمى قبلت (¬٤) والتصريح
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 323 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3509)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.