بأن للأخرس أن يتزوج بالإشارة المفهمة من زيادته وذكر الأصل مع الإشارة الكتابة فقال بعد تصحيحه أن للأعمى أن يتزوج ويجري الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة ولا ينافي اعتباره لها ترك المصنف لها; لأنه اعتبره في ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل بها من يزوج والمصنف نظر إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها.
"وكذا يزوج ذو الحرفة الدنيئة" مطلقا ويفارق عدم قبول شهادته إذا لم تلق به حرفته بأن باب الشهادة أضيق كما سيتضح بما يأتي قريبا "والفاسق غير الإمام (¬١) الأعظم تنتقل ولايته" بفسقه "إلى الأبعد" (¬٢) ; لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق "والمختار" عند النووي كابن الصلاح ما أفتى به الغزالي "بقاؤها" للفاسق "إن كانت تنتقل إلى حاكم مفسق" بفتح السين أي مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به (¬٣) "وإن لم يل مال ولده" أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه; لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة (¬٤) تفخيما لشأنه فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 324 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.