Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 326

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها

وأن المستأمن (¬١) كالذمي وهو ظاهر.

"ومرتكب المحرم" المفسق "في دينه" من أولياء الكافرة "كالفاسق عندنا" فلا يزوج موليته بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلك وإن كان مستورا فيزوجها كما تقرر وفرقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقبل وإن لم يرتكب ذلك بأن الشهادة محض ولاية على الغير فلا يؤهل لها الكافر والولي في التزويج كما يرعى حظ موليته يرعى حظ نفسه أيضا في تحصينها ودفع العار عن النسب.

"فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية"; لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما "لا" في نكاح "مسلمة" إذ لا يجوز لهما نكاحهما بحال "بخلاف" توكيلهما في "طلاقها"; لأنه يجوز لهما طلاقهما بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة وهذه المسائل قدمها في الوكالة أيضا "وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح نصرانية" ونحوها لما مر أولا "لا" في نكاح "مجوسية" ونحوها; لأن المسلم لا يجوز له نكاحها بحال فهو كالعبد لما لم يكن أهلا للتزويج لم يجز أن يكون وكيلا فيه "وللمعسر توكيل الموسر في نكاح الأمة"; لأن الموسر من أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه في الحال لمعنى فيه فهو كمن له أربع زوجات وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة "ولا ولاية لمرتد مطلقا" أي لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره "وإحرام الولي (¬٢) ولو حاكما" بنسك ولو فاسدا "كغيبته" فيزوج الحاكم لا الأبعد إذ الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 326 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.