Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 327

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها

الرشد والنظر وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة (¬١)، وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة.

"تنبيه" لو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوجوا; لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة جزم بذلك الخفاف وصححه الروياني والبلقيني (¬٢)، وقبل هذا في السلطان دون القاضي; لأن خلفاءه لا ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضي ومال إليه السبكي "وينعقد النكاح بشهادة المحرم"; لأنه ليس بعاقد ولا معقود عليه لكن الأولى أن لا يحضر "وتصح رجعته"; لأنها استدامة كالإمساك في دوام النكاح.

"فرع لو أحرم وكيل النكاح أو موكله أو المرأة" بنسك "لم ينعزل" لبقاء رشده ونظره كما مر فيزوج بعد التحلل كما فهم من قوله "فلا يزوج قبل تحلله وتحلل موكله" وتحلل المرأة ولو فرع المفهوم كما فعلت كان أولى "ولو وكله" حالة كون أحدهم "محرما أو أذنت" لوليها "وهي محرمة" أن يزوجها صح سواء أقال لتزوج بعد التحلل أم أطلق; لأن الإحرام إنما يمنع الانعقاد دون الإذن "لأن شرط العقد" أي صدوره "في الإحرام" فلا يصح التوكيل ولا الإذن.

"ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج جاز"; لأنه سفير محض نعم إن قال له: وكل عن نفسك قال الزركشي: ينبغي أن لا يصح قطعا كما ذكر وأمثله فيما إذا وكل الولي المرأة لتوكل عن نفسها من يزوجها انتهى والأوجه الصحة (¬٣) ويفرق بأن المرأة ليست أهلا للتزويج أصلا بخلاف المحرم فإنه في ذاته أهل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 327 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.