"فصل وإن غاب الولي مسافة القصر لا دونها زوجها قاضي بلدها" (¬١) لا الأبعد (¬٢) ولا قاضي غير بلدها أما دون مسافة القصر فلا يزوج حتى يراجع الولي فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما، نعم لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوف ففي الجبلي عن الحلية (¬٣) أن له أن يزوج بلا مراجعة وعضده في الكفاية بقول الأصحاب إن تعذر الوصول إلى مالك الوديعة بمثل ذلك عند إرادة المودع السفر بمنزلة ما إذا كان المالك مسافرا نقل ذلك الزركشي ونقل الأذرعي كلام الجبلي ثم قال: فإن صح وجب تقييد إطلاق الرافعي وغيره به قال والظاهر أنه لو كان (¬٤) في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج "وكذا المفقود" الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته يزوج عنه القاضي لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل "ما لم يحكم بموته" وإلا زوجها الأبعد "ولو لم تثبت" أي تقم بينة "بغيبة الولي (¬٥) وبالخروج عن النكاح والعدة" فإن القاضي يزوجها "لكن يستحب ذلك" أي إقامة البينة بذلك ولا يقبل فيه إلا شهادة مطلع على
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 328 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3515)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.