Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 329

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. وإن غاب الولي مسافة القصر زوجها قاضي بلدها

باطن أحوالها وفي نسخة بدل هذا ويستحب تحليفها على ذلك أي على غيبة وليها وخروجها عن النكاح والعدة والأولى هي المناسبة للأصل وبذلك علم أنه يكتفي بقولها; لأن الرجوع في العقود إلى قول أربابها. قال في الأصل بعد ذكره استحباب إقامة البينة: فعلى هذا لو ألحت في المطالبة ورأى التأخير فهل له ذلك (¬١) وجهان "وهل يحلفها" وجوبا (¬٢) "على أنها لم تأذن للغائب" إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة "وجهان.

"فرع: يستحب للقاضي عند غيبة" الولي "الأقرب" الغيبة المعتبرة "أن يأذن للأبعد" أن يزوج "أو يستأذنه" ليزوج "فإن زوجت" في غيبته "فبان الولي قريبا" من البلد عند العقد ولو بقوله كما يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي (¬٣) "لم ينعقد" نكاحها; لأن تزويج الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 329 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.