Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 331

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. وإن غاب الولي مسافة القصر زوجها قاضي بلدها

إذا كانت المرأة في عمله "أو يستخلف" من يزوجه "إن كان له ذلك" أي الاستخلاف "والإمام يزوجه بعض قضاته" كما يزوج القاضي خليفته "وابن العم من الأبوين يزوجه القاضي لا ابن عم لأب ومن منع تولي الطرفين لا يوكل من يزوجه"; لأن فعل الوكيل فعل الموكل وليس ذلك كتزويج خليفة القاضي من القاضي أو القاضي من الإمام فإنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة "ولو قالت لابن العم" أو لمعتقها "زوجني من نفسك زوجه القاضي بهذا الإذن" كذا نقله البغوي عن بعض الأصحاب ثم قال وعندي لا يجوز; لأنها إنما أذنت له لا للقاضي زاد في الروضة الصواب الجواز (¬١) ; لأن معناه فوض إلي من يزوجك إياي قال البلقيني بل الصواب المنع لفساد ظاهر الإذن وقد صححه الخوارزمي كما اختاره البغوي وقضية تعليل النووي أنه لا بد من تفويض الولي للقاضي وهو غير ما نقله البغوي من أن القاضي يزوجه بهذا الإذن قلت بل الصواب ما قاله النووي إذ معنى قوله بهذا الإذن أنه لا حاجة إلى إذنها ثانيا، وقولها: زوجني من نفسك لم يعمل بظاهره حتى يكون فاسدا بل بما قاله من أن معناه فوض إلي من يزوجك إياي وهذا ليس بإذن منها ثانيا حتى يكون مغايرا لقوله بهذا الإذن "لا إن قالت" له "زوجني من شئت" أو زوجني فليس للقاضي تزويجه بها بهذا الإذن; لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي.

"الطرف الخامس" في التوكيل بالتزويج "للمجبر" وهو الأب والجد في البكر "التوكيل" فيه "بلا إذن" (¬٢) من موليته كما يزوجها بغير إذنها "وإن لم يعين" المجبر في توكيله "الزوج" (¬٣) فإنه يصح وإن اختلفت الأغراض باختلاف الأزواج; لأنه يملك التعيين في التوكيل فيملك الإطلاق كما في البيع ونحوه وشفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره واختياره "وعلى الوكيل" إذا لم يعين الزوج

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 331 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.