Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 333

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح

"فصل" في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح "وليقل الوكيل" أي وكيل الولي للزوج "زوجتك فلانة" عبارة الأصل بنت فلان وكل صحيح عند تميزها كما مر بيانه "و" ليقل "الولي للوكيل" أي وكيل الزوج "زوجت بنتي فلانا فيقول" الوكيل "قبلت نكاحها له ومتى ترك" لفظة له "لم يصح" العقد كما لو قال الزوج قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها ومع ذلك فمحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها.

"فإن قال" الولي "للوكيل" أي وكيل الزوج "زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي فسد" العقد لعدم التوافق "أو" قال "قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع" العقد للموكل "بالنية بخلاف البيع"; لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن ثم فلا بد من ذكرهما ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل "وإنكار الموكل" في نكاحه "للوكالة يبطل النكاح" بالكلية "لا البيع لوقوعه للوكيل" كما مر في كتاب الوكالة "ثم ليقل أحد الوكيلين" وهو وكيل الولي "زوجت فلانة فلانا ويقول الآخر" وهو وكيل الزوج "قبلت نكاحها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 333 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.