وهو معمول به في العقود بخلاف التقييد بالمعين فإنه لو تقيد به لكان يقرب من التقييد بالعرف الخاص وهو لا يؤثر على المذهب أصله مسألة السر والعلانية وبيع الحصرم من غير شرط القطع في بلدة عادتهم فيها قطعه حصرما ونظائره.
"فرع" لو "قالت أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك (¬١) فسد الإذن" لأنها منعت الولي وجعلت التفويض للأجنبي فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء.
"فرع لو أمر الحاكم قبل أن تأذن له" المرأة في تزويجها ولا ولي لها غيره "رجلا" بتزويجها "فزوجها بإذنها جاز" بناء على أن استنابة الحاكم في شغل معين كتحليف وسماع شهادة تجري مجرى الاستخلاف.