Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 335

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح

ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد.

"فرع" لو "قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر" أو لا تزوجها إلا بهذا الشرط فزوج "ولم يمتثل" شرطه "لم ينعقد" تزويجه "أو قال" له "زوجها بكذا وخذ" به "رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يأخذ" رهنا أو كفيلا "انعقد" التزويج (¬١) كما في البيع فيهما.

"فرع" لو "قال تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل صح" التزويج "وهل تملكه" (¬٢) أي العبد "المرأة وجهان فإن قلنا تملكه فهو قرض" على الزوج "أو هبة" له "وجهان وإن قلنا لا تملكه فمهر المثل" واجب لها على الزوج قال الزركشي كالأذرعي وقضية ما مر في الوكالة فيما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ترجيح أن المرأة تملكه وأنه قرض على الزوج.

"الطرف السادس فيما يلزم الولي" في التزويج "فيلزم الولي" المجبر "تزويج المجنونة (¬٣) والمجنون عند الحاجة" إليه "لتوقان" بأن تظهر رغبتها في الرجال ورغبته في النساء "أو استشفاء" بقول عدلين من الأطباء وعند حاجة المجنون إلى متعهد ولم يوجد له محرم يقوم به، ومؤنة النكاح أخف من ثمن جارية كما سيأتي في الباب الخامس "وإن دعي ولي" بأن دعته موليته "لا نكاح" لها "لزمه" إجابتها "ولو وجد غيره" من الأولياء إعفافا لها (¬٤) وكما إذا كان في واقعة شهود فدعي بعضهم لأداء الشهادة.

"فرع دين الصداق" بأن كان دينا لا عينا في نكاح صبي أو مجنون واجب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 335 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.