Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 336

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح

"في مال الصبي والمجنون" وذمتهما وإن لم يشرطه الأب عليهما "ولا يضمنه الأب" بغير ضمان كالثمن فيما إذا اشترى لها شيئا "فإن ضمن ليرجع" بما يؤديه "فقصد الرجوع" هنا "كإذن المضمون عنه" فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا (¬١) "ولو ضمن بشرط براءة الابن فسد الضمان والصداق" لفساد الشرط كما في نظيره في الضمان والرهن.

"الطرف السابع في خصال الكفاءة" (¬٢) المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرار وهي في السلامة من العيوب المثبتة للخيار وفي الحرية والنسب والدين والصلاح والحرفة "فمن به عيب مثبت للخيار لا عنة فليس بكفء" لامرأة "وإن استويا" في مطلق العيب سواء اختلفا فيه "كرتقاء ومجبوب" أم اتفقا كأبرص وبرصاء وإن كان ما بها أكثر وأفحش; لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك والإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، واستثناؤه العنة تبع فيه كالإسنوي البغوي; لأنها لا تتحقق (¬٣) فلا نظر لها، ونقلها عنه الأصل.

ثم قال: وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية بينها وبين غيرها وإطلاق الجمهور يوافقه (¬٤). انتهى. ووجه بأن الأحكام تبنى على الظاهر ولا تتوقف على التحقق (¬٥)، قال في الأصل وزاد الروياني على العيوب المثبتة للخيار العيوب المنفرة كالعمى والقطع وتشوه الصورة وقال هي تمنع الكفاءة عندي وبه قال بعض الأصحاب واختاره الصيمري.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 336 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.