Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 337

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها
  3. في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح

"ولا يكافئ الحرة" (¬١) أصلية أو عتيقة "ولا من لم يمس آباءها أو الأقرب" إليها "منهم الرق من ليس مثلها في النسب" (¬٢) ; لأنها تعير به وتتضرر في الأولى بأنه لا ينفق عليها إلا نفقة المعسرين، وقوله من زيادته في النسب لا حاجة إليه بل قد يوهم خلاف المراد "ولا يكافئ العربية والقرشية والهاشمية إلا مثلها" لشرف العرب على غيرهم ولأن الناس تفتخر بأنسابها أتم فخار ولخبر "قدموا قريشا ولا تقدموها" رواه الشافعي بلاغا (¬٣)، ولخبر مسلم "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة اصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم (¬٤) ".

"وبنو هاشم و" بنو "المطلب أكفاء" (¬٥) لخبر البخاري "نحن وبنو المطلب شيء واحد (¬٦) "، ومحله في الحرة فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب، كما سيأتي، وأفهم كلامه ما صرح به في الروضة من أن موالي كل قبيلة ليسوا أكفاء لها "وسائر العرب" أي باقيهم "أكفاء" أي بعضهم أكفاء بعض، وقال الرافعي مقتضى اعتبار النسب (¬٧) في العجم اعتباره في غير قريش من العرب لكن ذكر جماعة أنهم أكفاء (¬٨)، وجرى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 337 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.